الركوع الرفع بخلاف المعروف وإذا بطلت الأولى وهو في نافلة كملها أو في فريضة ففي الكتاب إن صلى ركعة شفعها عند مالك فإن ذكر سجود سهو نافلة في نافلة ففي الكتاب إن كان سجود بعد السلام تمادى أو قبله والوقت قريب لم يقطع إلا أن يكون لم يركع فيرجع للسجود ثم لنافلته إن شاء قال صاحب الطراز لا يقضى الحاضرة لأنها فسدت بغير قصده ولو ذكره في مكتوبة قال مالك يتمادى ركع أو لم يركع خلافا لابن عبد الحكم لان الفرض لا يترك للنفل وابن عبد الحكم يلاحظ وجوب النافلة بالشروع السابع كان مالك يقول يكبر للتين بعد السلام قياسا على سجود التلاوة ورجع للإحرام قياسا على الصلوات وتكفى تكبيرة واحدة للإحرام والدخول وفي الجواهر يكبر للابتداء والرفع ويتشهد للتين بعد السلام وفي اللتين قبله روايتان قال صاحب الطراز من اشترط الإحرام اشترط السلام لأن الإحرام لابد له منه ومن لا فلا والكل مروي في الأحاديث وهل يجهر به كالصلوات أو يسره كالجنازة روايتان والله أعلم