الثالث قال ابن القاسم في الكتاب إذا افتتح عاجزا عن القيام فقدر في أثنائها قام أو قادرا فعجز جلس لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم الرابع قال صاحب الطراز لو كانت داره بمقربة من المسجد فيأتيه ماشيا ويصلي فيه جالسا قال مالك لا يعجبني قال وهذا فيه تفصيل فقد رأينا من يطيق المشي ولا يطيق القيام فيصلي هذا جالسا فإن كان يطيقه إلا أن الإمام يطول صلى وحده لأن القيام فرض والجماعة سنة وقاله ش قال صاحب البيان يلزمه أن يقف ما أطاق فإذا ضعف جلس يفعل ذلك في كل ركعة الخامس قال لو خاف من القيام انقطاع العرق ودوام العلة صلى إيماء عند مطرف وعبد الملك وإن خرج الوقت فإن خرج الوقت قبل زوال العرق لم يعد ولو لم يعرق إلا أنه يخاف معاودة علته فكذلك عند ابن عبد الحكم السادس قال لو خاف خروج الريح إن قام قال محمد يصلي جالسا قال وهو مشكل فإنه على هذا التقدير لا يوجب وضوءا كالسلس فكيف تترك أركان الصلاة لوسيلتها ولذلك أن العريان يصلي قائما