له الإخلال بها وكلامه في الكتاب محمول على الترتيب بين الهيآت المذكورات وهو قول ش و ح ولم يقل بالتخيير أحد ويوضحه أن الاستقبال مأمور به وعلى الجنب يستقبل بوجهه الكعبة وعلى الظهر إنما يستقبل السماء وكذلك قال ابن القاسم إن عجز عن الجنب الأيمن فعلى الأيسر فإن عجز فعلى الظهر وقال ش إن عجز عن الأيمن فعلى الظهر والتربع مروي عن ابن عباس وابن عمر وأنس ولأنه أليق بالأدب وتمييز بين البدل والمبدل وقال ش ح يجلس مثل جلوس التشهد لأنه أصل في الصلاة حالة السعة فيكون أفضل حالة الرفاهية ولأنه من شأن الأكفاء والافتراش أولى بالعبيد قال أبو الطاهر روي ذلك عن ابن عبد الحكم واستحبه المتأخرون وروي عن الشافعية قولان آخران ضم الركبتين إلى الصدر كالاحتباء وضم ركبته اليمنى ثانيا لركبته اليسرى كالجالس أمام المعلم فائدة قال بعض العلماء ينتقل القائم إلى القعود بالقدر الذي لا يشوش عليه الخشوع والاذكار ولا تشترط الضرورة ولا العجز عن إيقاع صورة القيام إجماعا ويشترط في الانتقال من الجلوس إلى الاضطجاع عذر أشق من الأول لأن الاضطجاع مناف للتعظيم أكثر من القعود قال أبو الطاهر فلو قدر على القيام دون القراءة اقتصر على أم القرآن فإن عجز عن كمال أم القرآن انتقل إلى الجلوس على مقتضى الروايات وهو ظاهر إن قلنا إنها فرض في كل ركعة وعلى القول بأنها فرض في ركعة واحدة يكفي أن يقوم مقدار