وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نصف ذلك للزوج بالإرث فيحصل مع ورثة الزوج خمسة وسبعون إلا نصف شيء وذلك يعدل شيئين ضعف المحاباة فيجبر ويقابل فيكون خمسة وسبعون تعدل شيئين ونصف شيء والشيء خمسا الخمسة والسبعين وذلك ثلاثون وهو مقدار ما حاز من المحاباة فيكون لها عن مهر المثل والمحاباة ثمانون ويبقى مع الزوج عشرون ويرث أربعين فيرجع إليه فيجتمع مع ورثته ستون وهي ضعف المحاباة فإن خلفت ولدا فلها مهر مثلها خمسون ومن المحاباة شيء يبقى مع الزوج خمسون إلا شيئا ومعها خمسون وشيء يرجع الربع للزوج اثنا عشر ونصف درهم وربع شيء فيجتمع مع ورثة الزوج اثنان وستون ونصف إلا ثلاثة أرباع شيء وذلك يعدل شيئين فيجبر ويقابل فيكون اثنان وستون ونصف يعدل شيئين وثلاثة أرباع شيء فتبسطها أرباعا تصير الدراهم مأتين وخمسين والأشياء أحد عشر فتقسم العدد على الدراهم فيخرج اثنان وعشرون وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم وهو مقدار المحاباة فيجتمع لها بالمهر والمحاباة اثنان وسبعون وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ويحصل للزوج بالإرث ربع الذي حصل لها وذلك ثمانية عشر درهما وجزآن من أحد عشر جزءا من درهم فيجتمع مع ورثته خمسة وأربعون درهما وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم وهي ضعف محاباته الثانية إذا ترك خمسين سوى الصداق خرجت المحاباة من الثلث لأن النصف يرجع للزوج بالإرث فإن كان لها ولد لزم الدور والطريق أن تقول لها مهر المثل خمسون وبالمحاباة شيء فلها خمسون وشيء ويبقى مع الزوج من الصداق خمسون إلا شيئا ورجع بالإرث ربع خمسين وربع شيء وهو اثنا عشر ونصف درهم وربع شيء ومع ورثة الزوج خمسون تركة يحصل معهم مائة واثنا عشر ونصف درهم إلا ثلاثة أرباع شيء تعدل شيئين فيجبر ويقابل يكون مائة واثنا عشر ونصف تعدل شيئين وثلاثة أرباع