وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى ثلث مال إلا نصيبا فيجبر ما في ثلث المال من استثناء النصيب بما اقتضته الإضافة فيبقى نصف سدس مال فيسقط من المال فيبقى أحد عشر جزءا من اثني عشر جزءا من مال يعدل أربعة أنصباء اضرب الجميع في مخرج أجزاء المال وهو اثنا عشر واقلب العبارة فيصير المال ثمانية وأربعين والنصيب أحد عشر وامتحنه بأن ثلث المال ستة عشر يخرج منه النصيب أحد عشر تبقى خمسة ثم تأخذ ربع المال اثنا عشر تلقي منه النصيب وهو أحد عشر يبقى واحد وهو تكمله الربع أسقط التكملة من التكملة المحفوظة تبقى أربعة هي الوصية وفي نصب سدس المال أسقطها من المال وهو ثمانية وأربعون تبقى أربعة وأربعون لكل ابن أحد عشر السادسة ثلاثة بنين وأوصى بجذر نصيب ابن لعمه وبجذر جميع المال لخاله فتجعل وصية العم جذرا ونصيب كل ابن مالا لأن الجذر هو ما إذا ضرب في نفسه رد مالا وأما وصية الخال ففيها اصطلاح للحساب حملوه على جذرين نظرا لصورة اللفظ لا لمعنى الأموال وجعلوا المال كله أربعة أموال لأن اثنين لا يكون إلا جذر أربعة واللغة تقتضي أن يكون أوصى له بأصل المال وهو أقل ما يتمول لأن الجذر لغة الأصل وحينئذ لا يكون أوصى بمعتبر بل بحقير جدا وظاهر اللفظ خلافه فيحمل على اصطلاح الحساب لا من كل وجه لأن اصطلاحهم في جذر المال هو الذي إذا ضرب في نفسه قام المال وذلك لا يختص باثنين فحينئذ هذا اصطلاح خاص بالوصية إذا جمع بين جذرين هكذا فإن أفرد جذرا النصيب عملوا النصيب مجذورا وأعطوا جذره وجعلوا كل نصيب مالا وقالوا في المسألة ثلاثة أموال مثلا إن كان البنون ثلاثة ويزيدون على الأموال الجذر الموصى به فيقولون ثلاثة وجذره ويكملون العمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيكون المال كله أربعة أموال والوصيتان ثلاثة أجذار انقصها من المال تبقى أربعة أموال إلا ثلاثة جذور وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة أموال لأن نصيب كل ابن مال فتجبر الأموال الأربعة بثلاثة جذور وتزيد على عديلها مثلها وتسقط الجنس بالجنس يبقى مال قبالة ثلاثة جذور وهذا يقتضي في قاعدة