منشورات مجمع الفقه المالكي الذخيرة الباب الثامن في التضعيف وهو ضرب ما يقصد تضعيفه في عدد بقدر التضعيف الذي أردته فإن قصدت تثنية ضربت في اثنين أو تثلثا ففي ثلاثة ونحوه