فروع ثمانية الأول قال في الكتاب إذا علم في الصلاة أنه إلى غير القبلة ابتدأ الصلاة من أولها بإقامة ووافقه الشافعي وأبو حنيفة قال صاحب الطراز ويتخرج فيها قول باستدارة والتمادي على أحد القولين فيمن ذكر النجاسة في صلاته فإنه يطرحها ويتمادى ومن صلى عريانا ثم وجد السترة والفرق على المشهور أن التوجه متفق على شرطيته بخلاف طهارة الخبث والسترة فيكون آكد والفرق بين ظهور الخطأ بعد الصلاة وفي أثنائها أن ظهوره في أثنائها كظهور الخطأ في الدليل قبل بت الحكم فإنه يجب الاستئناف إجماعا وبعدها كظهور الخطأ بعد بت الحكم وتنفيذه فلا يؤثر سؤال قد استدارت الصحابة رضوان الله عليهم في أثناء الصلاة لما أخبروا بتحول الجهة من البيت المقدس ولم يبتدئوا جوابه أن الماضي من صلاتهم لم يكن خطأ بل هو صحيح والطارئ نسخ فبنوا الصحيح على الصحيح بخلاف هذا المصلي الثاني قال في الكتاب إذا تبين الخطأ بعد الفراغ في البيان ناسيا أو مجتهدا يعيد في الوقت وفي الجواهر لسحنون يعيد مطلقا وكالأسير يجتهد فيصوم شعبان وحكي التفصيل عن الشافعي قال وذكر عن ابن القابسي يعيد الناسي أبدا بخلاف المجتهد قال فلو صلى بغير القبلة متعمدا أو