وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ففريضة الإنكار ثلاثة وعلى الإقرار تصح من تسعة فيستغنى بها عن الثلاثة فيعطى للمقر لها أقل سهم وهو الذي ينقص للمقرة لأن الستة التي تختص بالأخوات من التسعة إذا قسمت على الإنكار يخص كل واحدة ثلاثة وعلى الإقرار يخص كل واحد سهمان فالفاضل سهم مسألة الموافقة ابن وابنتان أقر الابن بابن آخر وأنكرته الابنتان ففريضة الإنكار أربعة والإقرار ستة يتفقان بالنصف فتضربه في كل الأخرى تبلغ اثني عشر للابن من الإنكار اثنان في ثلاثة وفق فريضة الإقرار ستة ولكل بنت سهم في ثلاثة بثلاثة وللابن من فريضة الإنكار اثنان في اثنين نصف فريضة الإنكار بأربعة فيفضل بيده سهمان يدفعهما للمقر به مسألة المباينة أختان شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بشقيق فالإنكار من ثلاثة والإقرار من أربعة تضربها فيها تبلغ اثني عشر لكل أخت على الإنكار أربعة وعلى الإقرار ثلاثة فنقصت المقرة بسهم يأخذه المقر به هذا وجه العمل في اتحاد المقر والمقر به فإن تعدد المقر مع اتحاد المقر به فكما تقدم مثاله أخ وأختان أشقاء أقر الأخ وإحدى الأختين بأخ شقيق وأنكرت الأخت الأخرى ففريضة الإنكار أربعة وفريضة الإقرار ستة يتفقان بالنصف تضرب به في كل الأخرى تبلغ اثني عشر فللأخ من فريضة الإنكار اثنان في ثلاثة نصف فريضة الإقرار بستة ولكل أخت سهم في ثلاثة بثلاثة وللأخ من فريضة الإقرار اثنان في اثنين نصف الإنكار بأربعة يفضل بيده سهمان يدفعان للأخ المقر به وللأخت المقرة من فريضة الإقرار سهم في اثنين وفق فريضة الإنكار يفضل بيدها سهم تدفعه للأخ المقر به فإن تعدد المقر والمقر به فتضرب فريضة الإقرار في فريضة الإنكار عند التباين أو الوفق في الموافق وتكتفي بالأكثر في التداخل فما تحصل ينظر نسبته إلى فريضة الإنكار أي نسبة هي من الأقسام الأربعة وتعمل ما تقدم من ضرب أو استغناء وتقسم ما ينتهي إليه العمل على الإنكار ثم تقسمه على الإقرار فما نقص المقر دفعه للمقر له