وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

احتج بقوله فما أبقت السهام فالأولي عصبة ذكر وجوابه أنه محمول على ما إذا انفرد بدرجته جمعا بين الأدلة المسألة التاسعة لا يكون لبنت الابن مع ابن الابن والبنت الأضر بها بل المقاسمة مع أخيها بعد النصف للبنت لأنها تصير بأختها عصبة كبنت الصلب مع أخيها احتج بأن ظاهر النص يقتضي أن الباقي بعد الفروض للعصبة وهو ابن الابن فيجعل لها الأضر لقضاء رسول الله بها بالسدس وجوابه حيث يكون بقية المال للعاصب الذكر إذا انفرد بدرجته كما تقدم المسألة العاشرة ابنا عم أحدهما أخ لأم قال عمر وابن مسعود المال كله للأخ للأم دون ابن العم كالأخ الشقيق مع الأخ للأب قال ابن يونس وقاله أشهب وقال علي وزيد وابن عباس و ش و ح للأخ للأم فرضه والباقي بينهما نصفان والفرق أن الشقيق والأخ للأب ورثا بوجه واحد وهو الأخوة والتعصيب فقدم الأرجح وها هنا جهتان جهة فرض وهو كونه أخا لأم وجهة تعصيب وهو كونه ابن عم فوفيت كل جهة حكمها المسألة الحادية عشرة قال ابن يونس إخوة وأبوان للأم السدس والباقي للأب وقال زيد وعلي وابن مسعود لأن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون مع الأب شيئا وقال ابن عباس للإخوة السدس الذي حجبوا الأم عنه والباقي للأب لأنه لا يحجب من لا يرث وهو مروي عن النبي كقول ابن عباس وجوابه أن من لا يرث إذا لم يكن له مدخل في الإرث كالكافر والعبد أما من له مدخل