وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمسلمون وذوو الفروض أرجح إجماعا من حيث الجملة فيقدمون ولأن ذوي الفروض لما نقصوا بالعول حيث النقص وجب أن يزادوا بالرد حيث الزيادة لتجبر إحدى الحالتين الأخرى والجواب عن الأول قد تقدم في توريث ذوي الأرحام أن الآية تدل عليهم وسلمنا دلالتها لكن طريق الجمع أن قوله تعالى أولو مطلق لا عموم فيه فيحمل على البر والصلة والمعاضدة ونحوه فيحصل الجمع والجواب عن الثاني أن قول الصحابة يعارض بعضه ببعض والجواب عن الثالث سلمنا رجحان ذوي الفروض لكن اعتبر رجحانهم في استحقاق الفروض وإذا وفي بمقتضاه سقط اعتباره والجواب عن الرابع أن العول ثبت لمزاحمة من أجمعنا على توريثه فلولا العول بطل حقه فهو موطن ضرورة وهذه العلة تقتضي عدم الرد لإبطاله توريث بيت المال فانعكس عليكم القول فهو لنا لا لكم وإذا فرعنا على قول ح فالمسائل أربعة أقسام أحدها أن يكون في المسألة جنس واحد من يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه فالمسألة من رؤسهم كما إذا ترك ابنتين أو أختين أو جدتين واجعل المسألة من اثنين وثانيهما أن يكون في المسألة جنسان أو ثلاثة ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه فاجعل المسألة من سهامهم أعني من اثنين إن كانا سدسين أو ثلاثة إن كان ثلث وسدس أو من أربعة إن كان نصف وسدس أو خمسة إن كان ثلثان وسدس أو سدسان ونصف أو نصف وثلث وثالثها أن يكون مع الأول من لا يرد عليه فاعط فرض من لا يرد عليه من مخارجه فإن استقام الباقي على رؤوس من يرد عليه كزوج وثلاث بنات فذلك وإلا فاضرب وفق رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه فما خرج فمنه تصح كزوج وست بنات أصل من لا يرد عليه من أربعة للزوج سهم