وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المعتق لا يرثه لأنه عبد حتى يجيز الغرماء عتقه ولأنه متردد بين الرق والحرية وقريبه حر صرف فلم تحصل المساواة وإذا بتل عتقه في مرضه وللسيد أموال متفرقة إذا جمعت خرج العبد من ثلثها فهلك العبد قبل جمعها لا يرثه ويرثه الأحرار لأن المال قد يهلك فلم تتحقق الحرية ولا المساواة قال في كتاب العتق قال ابن يونس قال بعض المشايخ إذا اشتريت عبدا فأعتقته وورث وشهد ثم استحق فإن أجاز المستحق البيع نفذ العتق والميراث وغيره وإلا بطل الجميع والفرق أن المديان متعد على الغرماء بعتقه بخلاف المشتري مع المستحق فلو علم المشتري ملك المستحق عند العتق استوى المسألتان ولا ميراث بالشك قال ابن يونس وإن لم يعلم الغرماء حتى ورث ثم أجازوا العتق نفذت الأحكام كالمشتري وقد قال مالك وابن القاسم على الإجازة حتى يرد وفي الكتاب إذا بتله في مرضه وقيمته مائة ولا مال له غيره فهلك العبد قبله وترك ابنته حرة وترك ألفا فقد مات رقيقا وماله لسيده ولو كان له مال مأمون كالعقار يخرج العبد من ثلثه بعد عتقه ورثته ابنته والسيد نصفين وقيل لا ينظر لفعله إلا بعد موته له مال أم لا مراعاة للطوارئ البعيدة وحيث شك في تاريخ الموت بالجهل كالغرقى ورث كل واحد أحياء ورثته لأنهما كأنهما لا قرابة بينهما لعدم الترجيح وعن علي رضي الله عنه وأحمد يرث كل واحد من صاحبه ويرث الآخر منه ما ورثه منه لأن الأصل أن لا ينتقل المال عنهما إلا بيقين ولا يقين وعن عمر رضي الله عنه إن وجدت يد أحدهما على صاحبه ورث الأعلى من الأسفل فعلى قول الجمهور إذا غرق أخوان وتركا أخا وأما فللأم الثلث مما ترك كل واحد والباقي للأخ الثلث والثلثين وعلى قول علي رضي الله عنه تحيى أحدهما وتميت الآخر ويقسم ميراثه فللأم السدس لتحقق أخوين والباقي للأخوين فتصبح من اثني عشر لكل واحد من الأخوين خمسة ثم تميت الحي وتحيى الآخر الميت ويقسم تركة الذي أميت الآن فللأم السدس اثنان ولكل أخ خمسة فيصير للأم اثنان من تركه هذا واثنان من تركه الأول وفي يد الأخ الحي