وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قومه من يحمل لقتلهم ضم اليهم أقرب القبائل يريد في النسب لا في الجوار قال ابن يونس حمل العاقلة الدية كان في الجاهلية أقره رسول الله لأنه من مكارم الأخلاق ولا عقل على مديان لأنه كالفقير وكره مالك أن يبعث السلطان في الدية من يأخذها من العاقلة فيدخل فيها فساد كبير وقال سحنون ويضم أهل أفريقية بعضهم لبعض من طرابلس إلى طبنة في العقل وتعتبر صفات العاقلة وشروط حملها يوم يقسم عليهم الدية لأنه يوم الطلب لا يوم مات المقتول ولا يوم جرح ولا يوم ثبت الدن ولا يزول عمن مات بعد ذلك أو أعدم لأنه حكم لا ينقض ولا يدخل من بلغ بعد ذلك من الصبيان أو غائب قدم أو منقطع الغيبة ولا يزاد على من أيسر قال سحنون ومن استحق بملك رجع ما عليه على بقية العاقلة لتبين الغلط في الحكم ولا يزاد في التوظيف على بني عمه ديته وعم وغيرهم سواء قال أصبغ ولا يدخل مع العاقلة صبي ولا مجنون ويدخل السفيه البالغ فيؤخذ من ماله كما يوضع عليه الجزية وقال اللخمي يختلف في أربعة مواضع هل يعقل أهل الديوان دون القاتل وهل يراعى الكورة أو يكفي المصر الكبير وفي اجتماع البدو مع الحضر ومن لا عاقلة له هل تسقط جنايته أو في ماله أو في بيت المال ومراد ابن القاسم بمصر من أسوان إلى الإسكندرية ومصر اسم الجميع وهي الكورة وعن أشهب يقتصر على الفسطاط دون بقية الكورة وإن لم يكن في قتيل محمل ضم إليه أقرب القبائل من الفسطاط خاصة وعن أشهب إذا اجتمعت البادية والقرى في حمل واحد اخرج كل ما يلزمه إبلا أو غيره وإن كان القاتل من غيرهم وتؤخذ الإبل بقيمتها وفي النوادر من ظعن فرارا من الدية لحقه حكمها حيث كان بخلاف الغائب لغير