جبرت بالمال أو لم يردجها جبرنا المثلي لأنه أقر للعين من القيمة وفي غير امثلي بالقيمة لأنها تحصيل المثل وتجبر الناقص بأجرة المثل وخرج عن جبر المثلي صورتان المصراة وغاصب الماء في موضع غلائه والمنافع المحرمة لا تضمن احتقارا لها كالزمر ونحوه وكذلك الأعيان النجسة وتجبر المنفعة المحرمة في المزني بها كرها بصداق المثل دون اللواط لأنه لم يتقدم قط فأشبه القتل والعتاق والمنافع في الجماد تضمن بالعقود الصحيحة والفاسد والشبهة والإكراه دون الفوات تحت الأيدي العادية والفرق أن قليل سائر المنافع يجبر قليلها بالقليل وكثيرها بالكثير وضمان الأبضاع بمهور الأمثال وهي بأيسر المنافع من التقاء الختانين فلو ضرب للزمت أموال لا يقدر عليها وهو بعيد من مقاصد الشرع وأما النفوس فخارجة عن قاعدة جبر الأموال والمنافع والأوصاف إذ لا يجبر بأمثالها وتساوت جوابرها مع اختلاف قال سحنون إنها في الفضائل والرذائل وإنما يختلف باختلاف الأديان والذكورة والأنوثة ولا عبرة في الأموال بالأديان فيجبر العبد المجوسي بالآلاف والعبد المسلم باليسير لأن المجبور هو المالية دون الدين وسواء في الجرح المقدرة بين صغيرها وكبيرها وأوسعها وأضيقها وغير المقدر على قياس الإتلاف في الحكومات ودية الأعضاء على خلاف القاعدة وإذا وجب في الإنسان ديات ثم مات دفية واحدة ولو وجب في الحيوان ضمان في أعضائه ثم مات لم يتداخل