وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غير السن ورجع عليهم به أو لأن ما عداه مظنون وفضيلة السن معلومة وقوله عليه السلام إما أن تدوا صاحبكم يحتمل إعطاء الدية لأنهم لم يدعوا قتله عمدا أو لم يعينوا القاتل فلا يلزم القصاص كالقتيل بين الصفين لا يقول دمي عند فلان وقوله عليه السلام تحلفون دليل على أنه لا يحلف أقل من اثنين وقوله عليه السلام وتستحقون دم صاحبكم يحتمل أنهم أتوا بلوث أو يحمل على أن إسم ما يوجب ذلك وقوله عليه السلام دم صاحبكم يحتمل ما يجب لكم في دم صاحبكم المقتول أو القاتل وفي بعض الطرق قاتلكم فعين الإحتمال وما بعث به عليه السلام إليهم إنما هو تفضيل وجبر لمصابهم من بيت المال لما لم يثبت لهم شيء وقوله ركضتني منها ناقة حمراء ليبين قوة ضبطه للحديث بذكر أحواله وفي القسامة خمسة أركان الركن الأول مظنتها وفي الجواهر هي قتل الحر المسلم في محل اللوث أذا لم يثبت القتل ببينة أو إقرار من مدعى عليه ولا قسامة في الأطراف والعبيد والكفار واللوث هو أمارة تغلب على الظن صدق مدعي القتل كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل وفي شهادة من لا تعرف عدالته أو العدل يرى المقتول يتشحط في دمه والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل خلاف وفي الركن ستة فروع الإأول في الكتاب إذا قال دمي عند فلان قتلني عمدا أو قال خطأ فلولاته أن يقسموا ويقتلوا في العمد ويأخذوا الدية في الخطأ من العاقلة ولا