الرجلان وإن جرحه رجلين خطا والآخر عمدا قال أشهب يقتسمون على أيهما شاؤا فإن اقتسموا على المتعمد قتلوه وعلى المخطىء دية الجناية قال محمد ذلك إن عرفت جناية العمد من جناية الخطأ وإن اقتسموا على المخطىء فالدية كاملة على عاقلته واقتصوا من المتعمد جرحه إن كان مما فيه قصاص وإلا أخذوا دية جنايته وقال ابن القاسم فإن عاش بعد موتهم فعنه القسامة إن اقتسموا على المتعمد قتلوه ولا شيء على الآخر أو على المخطىء فالدية على عاقلته ويبدأ المتعمد لأنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد قال محمد ويضرب مائة ويحبس سنة فرع في الكتاب إن قتل النائم فعلى عاقلته إن بلغ الثلث وإن نامت على ولدها فديته على عاقلتها وتعتق رقبة فرع إن قتل وليك عمدا فقطعت يده فله أن يقتص منك لأن يده يوجد لها مبيح وفي الخطأ الدية على عاقلتك فرع في النوادر إن ضربه أو رفسته دابة أو تردى من حائط فمات قعصا قال عبد الملك يقتل مشارك الأب أو الصبي أو المخطيء أو الدابة أو الغرق أو تردى فلا قسامة ويستظهر في شركة الدابة والهدم والغرق بالقسامة أنه مات من جرحه لأن ما شاركه من هذه الأمور تشبه الحياة بعد الجرح وإن