وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصيد فإن أفسد به ضمن لانفراد الإذن الشرعي والمضطر أذن له الشرع في أكله طعاما ويضمنه لانفراد الإذن الشرعي فيتخلص أنه إن اجتمع الإذنان فلا ضمان كالمودع أو انتفيا ضمن كالغصب أو أذن المالك فقط ضمن فهي أربعة أقسام يضمن في واحد ويظهر أن الإذنين كل واحد منهما أعم من الآخر وأخص من وجه ويجتمعان وينفرد كل واحد بنفسه وهو ضابط الأعم والأخص من وجه قاعدة الجوابر والزواجر من قواعد الشرع وقد توجد الزواجر بلا جبر كالحدود والجوابر بلا زجر كتضمين الصبي والمجنون وقد يجتمعان نحو كفارة الظهار وتضمين الغصب وجزاء الصيد في قتله متعمدا وغاصب المرأة ونحوه وسيأتي بسط هذه القاعدة في الدماء إن شاء تعالى فعلى هذه القواعد تتخرج فروع الجنايات في الضمانات فتأملها واستعملها في مواردها تحكم الضمان بفضل الله تعالى فرع في النوادر قال مالك إن اصطدمت سفينتان فغرقت إحداهما بما فيها فهدر لأن الريح تغلبهم غلا أن يعلم قدرتهم على صرفها قال ابن القاسم ولو قدروا مع هلاكهم ضمنت عواقلهم النفوس والمال في مالهم لأنهم وفروا نفوسهم فإن لم يروهم لظلمة الليل ولو رأوهمم لم يقدروا عليها لم يضمنوا وإن اصطدم فارسان فهلكا وفرساهما فعلى عاقلة كل واحد دية الآخر وقيمة فرسه في ماله لأن الفارس متمكن من فرسه بخلاف أهل السفينة وقيل على كل واحد نصف دية الآخر لإشراكه في نفسه قال ولو لزم هذا إذا عاش أحدهما لم يلزم عاقلته إلا نصف دية