وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن اسلمها صاحب الرقبة حاملا فقال صاحب الولد أنا افتكها فذلك له فرع في الجواهر لا ضمان على الطبيب والحجام والبيطار إن مات حيوان مما صنع به إن لم يخالفوا قاله ابن القاسم قال مالك وإن ضرب معلم الكتاب أو الصنعة صبيا ما يعلم أنه من الأدب فمات لم يضمن وإن ضربه بغير الأدب تعديا أو تجاوز الأدب ضمن ما أصابه وكذلك الطبيب إن لم يكن له علم ودخل جرأة ويتقدم إليهم في قطع العروق ونحوها أن يقدم أحد على مثل هذا إلا أن يأذن الإمام وينهوا عن الأشياء المخوفة التي يتقي فيها الهلاك إلا بإذن الإمام وأما العروق بالعلاج فلا شيء عليه وما أتى على يد الطبيب مما لم يقصده فيه روايتان يضمن لأنه قتل خطأ ولا يضمن لأنه تولد عن فعل مباح كالإمام وقال محمد بن حارث إن فعل الجائز فتولد عنه هلاك أو فساد فلا ضمان أو أراد فعل الجائز ففعل غيره خطأ أو جاوزه أو قصر عن الجائز فترتب عليه هلاك كذلك ضمن وما خرج عن هذا الأصل فهو مدرود إليه قال عيسى من غر من نفسه لميضمن ودية ذلك على قاتله كالخطأ قال مالك إن سقاه طبيب فمات وسقى قبله أمة فماتت لا يضمن ولو ضمن لكان حسنا ويقال لهم أي طبيب طب أو بط فمات ضمن قال مالك إن أمر بقطع شفة أو يد قصاصا فقطع غير ذلك أو زاد في القصاص فهو خطأ على عاقلته إلا دون الثلث ففي ماله عمل ذلك بأجر أو بغير أجر وإن أمره سيده علم أنه عبد أم لا وإن حفر في ملكه أو ما أذن له في الحفر لمنفعته كقناة داره