وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المكاتب ومعه أخوه أو أبوه أو ولده فعجل السيد قيمته حسبت من آخر النجوم لاحتمال العجز فإن وفت عتقوا فيها ولا تراجع بينهم أو فضل فللورثة الذين معه في الكتابة ميراثا وكذلك إن كان السيد هو الجاني ولا شيء لغرماء المكاتب أو العبد من قيمتهما قتلهما أجنبي أو السيد ولا في شيء من قبل رقبتهما من جرح أو غيره كما لا يدخلون في ثمن العبد إن بيع والدين باق في ذمتهما وعلى قاتل المكاتب قيمته عبدا مكاتبا في قوة مثله على الأداء وضعفه ولا ينظر إلى قلة ما بقي عليه أو كثيره لأن يسير الباقي يرق مع العجز وإن كاتب عبده وأمته زوجين في كتابة فحدث فهما ولد فجني على الولد ما قيمته أكثر من الكتابة فللسيد تعجيل الكتابة ويعتقون والفاضل للولد ولا يرجع على الورثة لأنه قد أرقا بهما وأما ما اكتسبه الابن فهو له وعليه أن يسعى معهم ويؤدي في الكتابة على قدر قوته ولا يأخذ الأبوان ماله إلا أن يخافا العجز وكذلك إن كان للأبوين مال وخاف الولد العجز لأن الكتابة حمالة بينهم وإن جنى عبد المكاتب فله إسلامه وفداؤه على وجه النظر وإن قتل المكاتب عبده فللسيد أن يقتص منه في النفس والجرح بأمر الإمام فإن كان معه في كتابته ولد فهل مثل ما للسيد في النفع بماله فإن اجتمعا على القصاص قتلا ومن أبى فلا قتل للثاني كعفو أحد الوليين فإن صار العبد للولد بالأداء أو السيد بالعجز لم يكن للعافي القاتل إن صار إليه وإن صار لمن أراد القتل منهما من ولد أو سيد فله القتل وإن قتل المكاتب رجلا فعفا الولي على استرقاقه بطل القتل وعادت كالخطأ وقيل للمكاتب لذا الدية حالة فإن عجز عن ذلك خير السيد في إسلامه وفدائه بالدية وكذلك العبد إذا قتل رجلا عمدا فعفا عنه الولي على أن يكون له خير سيده فإن جنى مكاتب على عبد للسيد أو مكاتب آخر لسيده