وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأول القيمة يوم الحكم وفي الثاني تمضي له أم ولد بالأقل من قيمتها أو قيمة الجناية كالمحبل أمة من تركته أبيه وفي الموازية إن كان عالما موسرا فهو رضا بحمل الجناية وهذا إذا علم الجناية وما يوجبه الحكم أنه يمنع منها إلا أن يتحملها فإن جهل حلف أنه جهل الحكم وفي الموازية إذا حملت بعد الجناية اسلم ولدها معها فعلى هذا إذا كان عالما فقيرا وأسلمت الأمة اتبع بقيمة الولد فرع في الكتاب جناية العبيد بينهم كالأحرار نفس العبد بنفسه وجرحه بجرحه ويخير سيد المجروح في المجروح في القود وأخذ العقل إلا أن يسلم إليه الجاني لأن العبد فيما جنى وإن قال سيد المجروح لا أقتص بل آخذ الجارح إلا أن يفديه سيده بالأرش وقال سيد الجارح إما أن تقتص أو تنزع فالقول لسيد المجروح وكذلك في القتل لأنه المستحق وإن مات الجاني قبل تخيير السيد بطلت الجناية لأنه تلزمه القيمة يوم الحكم ولا قيمة للميت وإن كان للجاني مال فهو مع رقبته في جنايته أو يفديه سيده بالعقل وللجل أن يقتص من عبده لعبده في النفس والجرح ولا يكون ذلك إلا عند الإمام بالبينة وإن جرح عبد أو قذف فادعى سيده عتقه قبل ذلك لم يصدق وأرشه أرش عبد يكون للعبد دون سيده لإقراره بحريته وإن جرحه السيد أو قذفه فثبت أنه أعتقه قبل ذلك فلا شيء عليه إلا أن يحكم عليه بالعتق وحكمه حكم الحر مع الأجنبي دون السيد استصحابا للشبهة وقال غيره إن جحد العبد وثبت ببينة فله حكم الحر له وعليه مع السيد وغيره قال التونسي إن جرح عبدين ليس له أن يسلم بعضه ويفدي بعضه إلا أن يكون لهما