وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بشخص واحد ولأن الزائد على الأربعين يجوز كالمائة فيكون حدا وإلا لم يجد كالزيادة على المائة في الزنا والثمانين في القذف احتجوا بما في مسلم أن عليا في زمان عثمان رضي اللهعنهما جلد الوليد بن عقبة أربعين بأمر عثمان ثم قال جلد النبي أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة ولأنه حد لجريمة فتختص بعدد لا يشارك فيه كالزنا والقذف والجواب عن الأول أن رسول الله لم يضرب على وجه التحديد وإلا لما خالفته الصحابة رضي الله عنهم بل وكله للاجتهاد وما ذكرناه راجح في الاجتهاد لما تقدم وعن الثاني بالقلب فنقول فوجب أن لا يختص بأربعين كالزنا والقذف تفريغ في الجواهر وكيفية الجلد ضرب بين ضربين بسوط بين سوطين في زمان بين زمانين في الحر والبرد ويضرب قاعدا ولا يربط ولا يمد ويخلى له يداه ويضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء وتضرب المرأة قاعدة وعليها ما يسترها ولا يقيها الضرب واستحسن أن تقعد في قفة والمستند تقدم بيانه في الحدود ويوالي بين الضرب ولا يفرق على الأيام حتى تحصل الحكمة بالنهاية إلا أن يخشى من تواليه هلاكه ولا يجلد حال سكره حتى يدرك الألم ولا المريض إن خيف عليه ويؤخر للبرد في النوادر ورواه أشهب أن مدمن الخمر يحد ويلزم السجن إن كان خليعا وقد فعله عامر بن الزبير بابن له قال مالك إن أخذ في الأسواق أدى الناس يوصل به إلى المائتين ويعلن ذلك ويشهر بذلك بحاله ويقام الحد في الحرم ويختار للضرب الرجل العدل لا القوي ولا الضعيف ويضرب قدام القاضي احتياطا ويطاف بالفاسق المدمن ويعلن أمره ويفضح قال ابن القاسم وضرب المرأة دون الرجال ويجلد السيد عبده إذا شهد عدلان عنده