بنفي النسب ردت على الشهود أو اختلف الجميع لم يأتوا اتفاقا فرع قال قال مالك وأكثر أصحابه و ح إن شهادة القاذف جائزة حتى يحد لآن الله تعالى قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فرتبت عدم القبول على عدم الإتيان بالشهادة وإذا لم يحد فهل تتأتى منه إقامة الشهادة وقال ش وعبد الملك لا يقبل لأنه قبل الحد شر منه بعده لأن الحد كفارة له وإذا تاب قبلت عند مالك و ش ومنعها ح لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا والاستثناء في قوله تعالى إلا اللذين تابوا يعود على التفسيق دون قبول الشهادة وهو باطل لأن سبب الرد التفسيق إذا زال قبلت