وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النظر الأول في السبب وفي الجواهر ضابطة انتهاك الفرج المحرم بالوطء المحرم في غير ملك ولا شبهة وفي التنبيهات له عشرة شروط البلوغ والعقل والإسلام وعدم الشبهة في الموطوءة بملك أو نكاح ومعيب الحشفة في قبل أو دبر وكونهما غير مكرهين ولا جاهلين بالتحريم فهذه في الجلد وفي الرجم الإحصان والحرية أصاب آدمية حية في سن الرجل من يطيق الرجل واختلف في مقارب البلوغ وفي النصراني وفي المصيب صغيرة لا تطيق الرجل أو ميتة أو بهيمة والمكره والجاهل بتحريم الزنا ففي المدونة إن لم يحتلم وأنبت يحد وكرهه ابن القاسم لعدم التكليف والأول لحديث بني قريظة أن النبي جعل من ينظر الى الموقوفين فمن أنبت جرى عليه حكم الرجال وفي المدونة يحد بالصغيرة إذا كان مثلها يوطأ وإلا فلا وقال ابن القاسم يحد وإن كانت بنت خمس سنين و في كتاب الرضاع يحد بالميتة لأنها آدمية محرمة الوطء وفي الزاهي لا يحد لأنها لا تشتهى غالبا ولا خلاف أنه لا صداق لها وإن زنى بنائمة حد ولها الصداق ولا يحد بالبهيمة عند ابن القاسم لتعذر قياسها على الآدمية بقيام الفارق وفي الثاني يحد لأنه فرج محرم وعن مالك لا يحد النصراني ويرد الى أهل دينه ويعاقب إن