فإذا نزل أقام وان ابن عمر كان يفعله لأن السنة إيصال الإقامة بالصلاة والنزول عن الدابة وعقلها وإصلاح المتاع طول الثالث إذا كان المستحب إيصالها بالصلاة فهل يبعد المؤذن عن الإمام مثل الجامع الواسع يخرج إلى بابه أو يصعد على سطحه فيقيم قال ابن القاسم يفعل إن كان يسمع من حوله وإلا فهو خطأ وقال مالك في المجموعة وأشهب يقيم في الصحن وفي الموطأ أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد ولو كانت الإقامة في داخل المسجد لم يسمعها وفي مختصر ابن عبد الحكم لا بأس بالكلام الخفيف بعد الإقامة ما لم يحرم الإمام فإذا أحرم فلا يتكلم أحد ولا يقيم في المسجد بعد إقامة المؤذن الرابع قال في الكتاب إن نسي الإقامة فلا شيء عليه وإن تعمد فليستغفر الله ولا شيء عليه قال صاحب الطراز وعند ابن كنانة يعيد في الوقت والأول أصح فقد جوز النخعي والشعبي وابن حنبل وأصحاب الرأي للفذ ترك الإقامة وبالقياس على الأذان فرع مرتب قال فلو ظن أن ذلك يؤثر نقصا فسجد له بعد السلام فلا شيء عليه وقال في مختصر الطليطلي يعيد لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها كمن زاد جاهلا الخامس قال لو تركها جهلا حتى أحرم قال مالك في المجموعة لا