وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يزول النسب لشهوة الولد ويرث من كل واحد نصف الميراث وقال مطرف تلحقه القافة باولهما شبها ولا يخبر في الموالاة قال مالك والقائف الواحد العدل يجزيء وأجازه عمر رضي الله عنه وعن مالك لا بد من اثنين كالشهادة فإن تعذرت القافة بعد الإجتهاد والى بعد بلوغه ايهما شاء وهو أولى من قول من قال يوقف حتى توجد القافة قال مالك وإنما القافة في وطء الملك أما في الزواج فهو للأول إلا أن ينكح بعد حيضة فللآخر إن وضعته لستة اشهر فأكثر والفرق أنها إنما يحكم بها عند تساوي ألفراشين وهو في الإماء لتساوي الملك وكذلك حكم به عمر رضي الله عنه في الجاهلية لتساويها وكذلك إذا وطئها البائع والمبتاع في طهر والحرة لا تكون امرأة لاثنين في حالة واحدة ولأن ولد الحرة ينتفي باللعان وولد الأمة ينتفي بغير لعان والقيافة اجتهاد فقام مقام النفي بمجرد القول وعن مالك إلحاق الحرائر بالإماء لأن القيافة علم فلا يختلف وهو اقيس والأول احوط قال سحنون فإن قالت ليس لواحد منهما طلب له الأخرون ثم آخرون أبدا لأنها دعيت له آخرون لتلحق لا لتنفي قال ابن القاسم وإن قالت القافة اشتركا فيه عتقت عليهما الأمة مكانها ويوالي الصبي إذا بلغ من شاء وإن مات الولد حيث قلنا بالموالاة عن مال وهب له او ورثه فهو بينهما نصفين كانا حرين او عبدين او أحدهما او ذميا ومسلما فإن مات الأبوان قبل بلوغه وقف قدر ميراثه منهما حتى يبلغ فيوالي من شاء ويرثه ويرد ما وقف