وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولد العبد فيكون بمنزلتها ولا يوطأ شيء من بناتها بملك اليمين لأنهن معتقات إلى اجل قاله سحنون قال انظر قوله لا يوطأن بملك اليمين لأنهن يملكهن غير سيد أمهن وليس كذلك وهو لا يطؤهن لأنهن كالربائب المدخول بأمهاتهن فرع قال سحنون إن قال في ثلاثة من أمته أحدهم ولدي ومات عتق الصغير جزما لأن المستلحق إن كان الكبير عتق الأوسط والصغير او الأوسط فالصغير حر او الصغير فالكبير والأوسط عبدان وعن المغيرة يعتق الصغير وثلثا الأوسط وثلث الأكبر لأنه إن كان الأكبر فالجميع أحرار او الأوسط فهو والصغير حران او الصغير عتق وحده فيعتق الأوسط في حالين والأكبر في حالة وقال ابن عبد الحكم يعتقون كلهم بالشك وإن اقر بإحدى بناتها عند الموت ونسيت البينة والورثة اسمها قال سحنون إن اقر الورثة بذلك عتقن وأخذن ميراث واحدة يقسم بينهن ولا يلحقه نسب واحدة منهن فرع في الكتاب إذا بيعت مع ولدها او وحدها فولدت عنده لما يلحق فيه النسب ولم يدعه وادعاه البائع لحقه ورد الثمن إن لم يتهم قال ابن يونس قال محمد لا تهمة في هذا إن كان مليا والولد معها قال ابن القاسم قد يتهم