كالمتأخر احتجبوا بقول جابر كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله وهو متقدم في الولد المتأخر فيبقى حجة في غيره ولأن الولد كان رقيقا وإنما حصلت له الحرمة في ثاني حال فأشبه من أعتق جنين أمته فإنها لا تصير أم ولد ولأن الولد الذي اجمعنا عليه هو الذي لا يمكن اثبات ولائه للغير وهذا يمكن إثبات ولائه لبائع الأمة بأن يغفل عن شرائها حتى تضعه ولأنها لو اشتراها أبوه تصر أم ولد فلو كانت الحرية تنتشر لانتشرت بشراء الجد لأنه كالأب لأنه يعتق عليه ابن الإبن كما يعتق الإبن والجواب عن الأول أن الإحتجاج به موقوف على علم رسول الله بهم فيقرهم عليه وهو معارض بالنصوص المانعة من بيع أمهات الأولاد وعن الثاني ألفرق أن معتق جنين أمته لم يتصل نسبه بالولد حتى يؤثر في أمته حرية بخلاف الحمل وعن الثالث أنه اعلا رتبة من الولد السابق بإجماع بعض تخليقه مع ملك ابيه لأمه فلو الغي لتساوى موطن الإلغاء حيث اجمعنا على الإلغاء فيتعين إضافة الحرية في الأم للقدر المشترك بين الحمل والولد