كالدين الثابت يحل بالموت وهم كانوا يرتقبون بالموت وماله فأخوه يضعفهم وإن لم يكونوا مأمونين لم يتعجله السيد أيضا ويدفع لأمين يؤديه إلى السيد على أداء النجوم قال محمد فإن ارتد وقتل على ردته ومعه في الكتابة ولده وأم ولده وترك وفاء الكتابة وفضلة عتق بذلك ولده وألفاضل للسيد ولا يرثه الولد لاختلاف الدين ولا يرجع السيد عليهم بشيء من مال الأب لأن الأب لايرجع ويرجع على الأجنبيين لأن السيد ورثه بالرق واختلف قول مالك فيمن لا يرجع عليه المكاتب من قرابته إذا ادعى عنه فعنه لا يتبع كل ذي رحم منه وعنه كل ذي رحم يتوارثون بها وعنه يختص ذلك بالولد والإخوة والوالد ومنشأ الخلاف من هو الذي يعتق عليه إذا ملكه واختلف فيمن يرثه ممن معه في الكتابة فقيل لا يرثه إلا من يعتق على الحر قاله ابن القاسم وعنه بمن يورث الحر من عم وغيره من نساء او رجال وقول مالك الأول أن امرأته ترثه ورجع إلى أنها لا ترثه ويعتق فيما ترك ولا يتبع لشيء استحسانا كمن فدى زوجته من العدو وهو يعرفها فلا يرجع عليها لأنه فدى منافعه وقال عبد الملك لا ترثه ولا يرثها ولا يرجع أحدهما على الآخر وقال ابن نافع لا يرث المكاتب أحد إلا الولد قال ابن القاسم إن لم يكن مع الأجنبي ولد ولا ولد للميت اتبعه السيد بجميع ما اخذ من باقي الكتابة من مال الميت يحط عنه بموت الميت شيء ويتمادى منه على النجوم إن كان قبضها هو قبل محلها فإن كان معه ولد لم يتبعه إلا بنصف ما أدى من مال ابيه إن كانت الكتابة بينهما نصفين لأنه الذي كان يتبعه به أبوه قال عبد الملك إن مات أحدهم لم يسقط عن الباقين شيء وإن استحق أحدهم سقط عن الباقين جهته على العدد إن كانوا أربعة سقط ربع الكتابة وفيه خلاف قال اللخمي إن مات عن مال لا وفاء فيه ففي سعي من معه ثلاثة أقوال قول ابن القاسم المتقدم وقال أشهب يسعى من معه وإن كان اخا او أجنبيا وقال ربيعة