وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مشتهر في العرف في الكتابة المخصوصة فتنصرف إليه من غير نية كالمخالعة تحتمل خلع الثياب وغيرها وهي تنصرف لزوال العصمة وإن لم يقل إذا دفعت العوض فأنت طالق الثاني في الجواهر أنت حر على ألف قيل يعتق في الحال والألف في ذمته لأن له انتزاع ماله وعتقه ولو باعه من نفسه صح وله الولاء وكذلك إن دس من اشتراه او اشترط أن يوالي من شاء لأن السيد هو المعتق فله اخذ ماله من غير بيع الثالث في الكتاب إن اشترط أنه إن عجز عن نجم رق وإن لم يؤد نجومه إلى اجل كذا فلا كتابة له لم يكن له تعجيزه بما شرطت ويعجز السلطان بعد أن يجتهد له في التلوم بعد الأجل فإن رجاه وإلا لأنك تتهم في تعجيزه والغطاعة كذلك قال ابن يونس قال بعض فقهائنا إن شرطت عليه إن شرب خمرا او نحوه فهو مردود للرق ففعل لا يرده في الرق بخلاف العتق إلى اجل فيشترط عليه إن ابق فلا حرية له والفرق أن الثاني ضرر عليك الرابع إن شرطت وطئها مدة الكتابة بطل الشرط دون الكتابة كما لو أعتقها إلى اجل على أن يطأها وقال ش و ح الكتابة فاسدة لمناقضته له لأن شأن الكتابة حوز النفس وجوابه أن ذلك اشترط منفعة من منافعها وذلك لا يناقض العقد كما لو شرط أن يزوجها من غلامها ويستخدمها او شرط ايما ولدت في كتابتها رق لك لأنها لا تنفسخ بالغرر كما تنفسخ بالبيع إذا شرط وطئا قال ابن يونس ويكون الولد المشترط تبعا لأمه ولا يجوز استثناء ما في بطنها ويبيعها وعن مالك في هذا كله تفسخ الكتابة إلا أن يرضى السيد بإسقاط الشرط وقال أشهب تنفسخ ولو بقي منها درهم إلا أن