وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ووجبت لك القيمة فإن نكل فلا شيء له ويعيق عليه نصيبه فإن كنتما في بلدين ولا علم عند أحدكما يدعيه ولا بينة فلا شيء عليك ويعتق عليه حصته لنكوله عن اليمين وهذا على غير مذهب مالك وأما عند مالك وابن القاسم فإن على المعتق القيمة لأنه إن كان أولا فالتدبير بعده باطل ويقوم عليه او ثانية قوم عليه فعند الجهل يلزم التقويم قال اللخمي على أحد قولي ابن القاسم إن التقويم حق لله دون الشريك لا يجبر على التقويم وإن دبر بإذنه وتخلف صفة التقويم فإن كان بغير إذنه قوم على أنه لا تدبير فيه او بإذنه قوم على أن نصفه مدبر لدخوله على العيب فإن لم يقوم وتمسك او دبر والتدبير الأول بغير إذن الشريك اتبعه الآخر بعيب التدبير وبإذنه لم يتبعه بشيء وإذا دبرت ثم أعتق الآخر يقوم حصة المدبر على المعتق قاله في المدونة وعنه لا يقوم ولا يبطل التدبير وعلى الأول يسقط عيب التدبير لسقوطه ويقوم على المعتق على أنه غير مدبر ولا معتق وعلى عدم التقويم يرجع المعتق على المدبر بعيب التدبير فإن أعتق احدكم معسرا ثم دبر الثاني قوم على المعتق نصيب شريكه او المعتق معسر قضى المعتق في نصيب المعتق والتدبير ورق نصيب الثالث على قول ابن القاسم وعلى قول ابن نافع يقوم الثالث نصيبه على المدبر إن شاء وإن تقدم التدبير ثم المعتق والمعتق معسر فثلاثة أقوال قول المدونة يقوم المدبر والمتمسك على المعتق وعلى قول الآخر لا يقوم المدبر ليلا ينتقل الولاء ويقوم المتمسك على المدبر لأنه مبتد للفساد ولا يقوم على المعتق وعلى قول ابن نافع يقوم على المعتق لأنه المحقق للعيب بالعتق فإن كان معسرا قوم الثالث على المدبر او يقاويه وهو قول ابن القاسم وفي كراهة مالك لتدبير أحدكما قولان لأنه يؤدي للعتق من غير استكمال إذا مات أحدكما ولم يحمل ثلثه نصيبه فإن نزل مضى