وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باستثنائه هذا او متى كان فيه أبدا موضع الرق لحقه الدين وإن مات سيده عتق من الثلث وكذلك أنت حر إلى عشر سنين إلا أن اموت قبلها فإن حلت السنين ولا دين عليه عتق من رأس المال او مات السيد قبل ذلك عتق في ثلثه او ما حمله ورق الباقي وسقط عتق الأجل قاعدة الصريح من اللفظ ما وضع للمعنى لغة كالطلاق في إزالة العصمة او عرفا كالحرام في ازالة العصمة والكناية هو اللفظ الدال على المعنى بطريق الإحتمال والمجاز لا بالصريح فالمجاز كالذهاب في الطلاق والعتق والمتردد مع أنه حقيقة كقوله أنت حر بعد موتي فهو صادق على الوصية والتدبير حقيقة ولا يتعلق إلا بالنية على الخلاف المتقدم الركن الثاني الأهلية وفي الجواهر لا يصح التدبير من المجنون وغير المميز وينفذ من المميز ولا ينفذ من السفيه لأنه تبرع وجوزه ش لأنه باق على ملكه على اصله في جواز بيعه وبعد الموت وهو مستغن عن المال وتصرفه في التبرع بعد الموت جائز كالوصية ووافقنا ش و ح في الصبي لأنه ليس من أهل العقود والسفيه من أهلها وينفذ من ذوات الزوج وإن لم يكن لها سوى ما دبرت قال ابن القاسم لأنه لا يخرج من يدها شيء بخلاف العتق ومنعه سحنون إلا بإذن زوجها قال ابن يونس قال ابن القاسم لا يلزم المولى عليه تدبير إلا بعد رشده كعتقه قال ابن القاسم إذا دبر العبد أمته بإذن سيده لا يمسها السيد ولا العبد وهي معتقة إلى اجل من رأس المال ولا يلحقها دين وولاؤها للسيد وإن عتق العبد فإن وطئها العبد فحملت أوقفت هي وولدها حتى يموت العبد فتعتق فإن وطئها السيد فحملت لحق بها الولد لأن له الإنتزاع ولا يقربها وتعتق إما بموت