وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حسب ما كان العتق إذا ضاق الثلث ولم يجز الورثة فيباع بالقرعة بعد قضاء الدين بالقرعة وإذا وقع بالقرعة للبيع عبد وبعض آخر لم يبع البعض حتى يقرع على نفسه فإن خرج للعتق بيع على أن بقيته حر وللورثة فعل ذلك نفيا للغررفي البيع فإن بيع قبل علم المشتري فإن بقيته حر او رقيق فسد البيع وإن كان معه مائة ثم ذهب للذي أفاد وذهب المائة الأولى إذا ذهب جميع ذلك يمضي العتق لحصول كمال اليسار بعد العتق وفي الموازية إذا أفاد بعد ذهاب الأول بمعنى العتق فإن أراد العتق وأفاد بعد قبل البيع او بعده قال مالك ينفذ العتق وإن وقع قبل انفاذ البيع لأن بيع الإمام بالخيار ثلاثا وقال ابن نافع رد الإمام يمنع العتق وإن أفاد مالا وفي مختصر الوقار إن أفاد بالقرب عتقوا وإلا فلا وإن لم يرد العتق حتى مات العبد عن مال وله ورثة أحرار او مات له ولد حر وخلف مالا ثم أجاز الغرماء العتق لم يورث ولم يرث بالحرية وفي هذا خلاف لاشهب والأول في الكتاب لأنه عبد حتى يعلم العلماء ويخير قال ابن يونس قوله أول ألفرع إذا استحقت السلعة بعد العتق لا يرد العتق هذا إذا كان الثمن بيد السيد حين أعتق أما إن تلف أو أنفقه قبل العتق رد العتق لأن السلعة لم يكن له مال ولو كان له رجوع بالثمن على أحد لم يرد العتق حتى يوئس من الثمن ولو كان إنما قام المبتاع السلعة بعيب فقد هلك الثمن ولا شيء للبائع لم ينقص من العتق إلا قدر قيمة العيب ردها بقيمتها او فاتت وأخذ الأرش ولا يقبل في ذلك إقرار البائع ولا يقبل العيب إلا بالبينة ويتبع بحصة العيب دينا إن أقر قاله محمد وهو تفسير لقول ابن القاسم قال بعض القرويين وهذا بخلاف ما في كتاب الرهن إذا زوج أمة وقبض صداقها ثم أعتقها الزوج قبل البناء يرجع بنصف الصداق فوجد السيد عديما لا يرد