وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال محمد وإن افاد بعد تلف هذا المال بما يفي بنصف دينه أيضا فلم يقم الغرماء حتى ذهب فلم يرد من العتق شيء وقاله ابن القاسم وإن أعتق عبدين معا وعليه دين مثل نصف قيمتهما فمات أحدهما فلا يباع من الثاني إلا ما كان باع منه لو لم يفت الآخر وكذلك لو اعور أحدهما لأنه مقتضى السبب السابق ولو أعتق واحدا بعد واحد وفي الأخير كفاف الدين عتق الأول او اقل من الدين بيع من الأول ببقية الدين وإن لم يبع الآخر حتى نقصت قيمة الآخر بحوالة سوق او نقص بدن لم ينظر لذلك وعتق الأول او ما كان يعتق منه يوم العتق قاله كله ابن القاسم قال محمد إن حالت قيمته بزيادة ثم نقصت فليحسب المفلس لدفع قيمته بلغت الآخر وإن أعتق عبده وعليه ما يغترق نصف قيمته يوم العتق لم ينظر إلا ما زاد بعد ذلك او نقص من القيمة وينبذ عتق مالك الحصة أما النقص فعم وينبغي في الزيادة إلا تباع إلا بقدر الدين وذلك يزيد في عتقه قال اصبغ أعتق جارية قيمتها ألف وعليه تسعمائة فإن بيع منها للدين لم يكن في بعضها وفاء وإن بيعت كلها بيعت بأكثر منها قال تباع كلها ويمنع بما بقي من ثمنها بعد قضاء الدين ما شاء وإن يئس أن يباع منها بتسعمائة ولو اكثر من تسعة اعشارها ليبيع وعتقت ألفضلة ولو تأخر بيعها حتى حال سوقها فلا تساوي تسعمائة فإنما يباع منها اليوم ما يباع قبل ذلك ويتبع بالباقي في ذمته او بزيادة لم يبع إلا كفاف الدين بحصول المقصود وعن مالك إذا بعضه لم يوف بالدين لتعينه بالحرية إذا بيع كله كان اكثر من