وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ملكه والعبد لا يعلم بذلك عتق لوجود السبب إلا أن يكون على المأذون دين يغترقهم وفي التنبيهات قال سحنون معناه اشتراهم بإذن سيده وفي مراعاة علمه قولان فعن ابن القاسم يعتقون علم او لا في النكت إنما افترقت مسألة من اشترى هو وأجنبي أباه من مسألة من اعتق شركا له من عبد وهو موسر ثم باع صاحبه نصيبه أن التقويم يجب هاهنا في العبد قبل بيع الشريك لدخول المشتري على فساد لأنه لا يؤدي ثمنا ليأخذ قيمة مجهولة ومسألة الاب لا يجب التقويم قبل الشراء إلا أنه لا يلزم العتق إلا بثبوت الشراء قال سحنون كيف يجوز هذا الشراء والأجنبي لا يدري ما يحصل له هل نصف الأب او نصف قيمته التي رجع بها على الابن قال عبد الحق ويحتمل قول ابن القاسم أنه لم يعلم أنه أبوه فلم يدخل على الفساد وعلل منع المأذون بيع أم ولده إلا بإذن سيده بأنها قد تكون حاملا وحملها ملك السيد فلا يبيعه إلا بإذنه او لأنها تكون له ام ولد إذا عتق على قول قائل فإن باع بغير إذنه قيل لم يفسخ إن لم يظهر بها حمل وإن باع من يعتق عليه بغير أذن سيده فسخ بيعه لأنه يعتق عليه إن بقي في يده حتى يعتق قال وعلى ما علل به أم الولد لا يتبع أمته التي يطأها إلا بإذن سيده وفرق ابن مناس بأن أم الولد أوقفها الأولاد بخلاف الأمة قال ابن يونس في كتاب أمهات الأولاد إذا أوصى له ببعض أبيه فقبله قوم عليه باقيه اورده بطلت الوصية وقال ابن القاسم يعتق ذلك الشقص فقط وقاله مالك لأن رده بالقريب من غير فائدة قال مالك إن اشترى بعض ما بقي بعد الإرث لم يعتق إلا ما ورث واشترى وكذلك لو وهب له بعض الباقي قاله مالك وأصحابه إلا ابن نافع قال يقوم عليه الباقي والمدبر والمعتق إلى أجل إذا ملك أباه يبيعه إلا بإذن سيده ما لم يمرض سيد المدبر أو يقرب اجل المعتق فيمتنع إذن السيد لأنه لا يملك حينئذ انتزاعه وليس له بيع ما ولد وللمدبر