علما وخبرة وقالوا ان الاجرة عنها لمن يرغب في استئجارها لينتفع بما شاء واحب واختار على الوجه الشرعي ويبني عليها ما احب بناءه ويعلي ما اراد تعليته ويحفر الابار المعينة وابار المسمى والقتا لاداء الماء ويشقق الاساسات ويخرج الرواشن وان كان المستاجر سطحا ذكرت رقة ما يحمل عليه او تقريبه فتقول كذا كذا درهما الحال من ذلك كذا وباقي ذلك وهو كذا درهما فتؤمر به منجما في سلخ كل سنة كاملة كذا وقالوا ان ذلك اجرة المثل يومئذ لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط وان الحظ والمصلحة في الاجارة بذلك وكتب بتاريخ كذا ومنهم من يكتب اول المشروح لمغارسهم بعمل مشروح يقتضيه حال الوضع التي ذكره فيه الجاري في ديوان المواريث الحشرية امتثل المرسوم في ذلك كل واحد فلان وفلان وفلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني وصاروا إلى الموضع المذكور بالفوت بظاهر البلد الفلاني ويوصف ويحدد ويكمل المشروح ثم تكتب الاجارة استاجر فلان بن فلان من القاضي فلان وكيل بيت المال المعمور للقائم في ايجار ما يذكر فيه بحكم الوكالة التي بيده المفوضة اليه من المقام العالي الملو السلطاني الملكي الفلاني خلد الله ملكه الذي جعل له فيها ايجار ما هو جار في املاك بيت المال المعمور وغير ذلك بما نص وشرح فيها وما ماله من بيت المال المعمور بالقضايا الشرعية الثابت وكالة هذه في مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلاني الثبوت الصحيح الشرعي المتوجه بالعلأمة الشريفة ومثالها كذا استاجر منه بقضية وحكمه جميع القطعة الارض التي لا بناء عليها او الحاملة بناء المستاجر التي ذكرها وذرعها وتحديدها فيه الجارية في ديوان المواريث الحشرية يبني عليها ما احب بالطوب والطين ما زملت كذا لمدة ثلاثين سنة كوامل اولها يوم تاريخه باجرة مبلغها عن جميع هذه المدة من الدراهم النقرة كذا الحال من ذلك كذا بما