وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رجع واحد عن عشرة واخر عن عشرين واخر عن اربعين فقد ثبت ثلاثون بالميت والراجع عن عشرة لا رجوع بها وبقي عشرة اثبتها الميت وحده فعلى الثلاثة نصفها بينهم ثلاثا فلو شهد واحد بعشرة واخر بعشرين واخر بثلاثين واخر باربعين فله الثلاثون بغير يمين والأربعين بيمين لتفردها بواحد فإن اخذ الثلاثين وحلف المطلوب فلا يغرم لرجوع شاهد العشرة وشاهد العشرين لبقاء من شهد باكثر من ذلك فإن رجع ثلاثة بعد الاربعين فيغرما خمسة نصفين لأنهما زادا عشرة على العشرين يشهد بها غير عشرة شهدا بها مع عشرين وهو لم يرجع بما تلف وعشرة تثبت بالباقيتين لا يرجع فيها شيء ولو رجعوا كلهم الا شاهد بعشرة غرم الراجعون خمسة وعشرين شاهد العشرين خمسة والآخران عشرة عشرة لان شاهد العشرة وافق الثلاثة الراجعون فيغرمهم نصفها سوية لأنه تبث من يتينه به نصفها وعشرة يشهد بها غير الراجعين فيلزمهم بالسوية فيصير على كل واحد خمسة وعشرة ولم يشهد بها غير شاهد الثلاثين وشاهد الاربعين فيغرمأنها نصفين ولو رجع غير شاهد العشرين لغرم شاهد العشرة اثنين الا ثلثا والآخرون ثمانية عشر وثلث نصفين لان الراجعين شهدوا معه في عشرة فعليهما نصفها اثلاثا اثنتان وثلثان والعشرة الآخرى من العشرين قارنه فيها شاهدى الثلاثين وشاهد الاربعين فعلهما نصفها نصفين وانفرادهما بعشرة وهي عليهما نصفين وعلى شاهد العشرة دينار وثلثان فذلك عشرون ولو رجع شاهد الاربعين وحده غرم عشرة لان اليمين انما كانت مع شهادته في العشرة التي انفرد بها قال محمد والصواب أنه لا يغرم الا خمسة لان اليمين بمنزلة شاهد ولو رجع غير شاهد