وانكر واعترف بالوطء او بعتق فإنكر واعترف بالوطء وعلى القول بعدم الحد لا يحد هؤلاء الا ان يشهد اربعة على الاصل وقال محمد لا يقام الحد على السيد لامكان نسيان العتق وان شهد اربعة بالطلاق واقر بالوطء حد قاله محمد وقال مالك لا يحد والاصحاب على الاول وان شهدت أمراتان ان الولد ذكر فثلاثة اقوال قال ابن القاسم يحلف الطالب ويستحق فجعلهما لرجل لان الذكورية مما يمكن اطلاع الرجال عليه وهي شهادة على ما ليس بمال يستحق به مال وابطلها اشهب لأنها ليست ما لا على اصله وقال اصبغ ان مات بالدين وطال أمره و المستحق بيت المال او القرابة البعيدة جاز او لبعض الورثة دون بعض امتنع لفوته واذا كان العيب لغير الفرج اختلف هل يبقى الثوب عنه ليراه الرجال او يكفي النساء هذا في الحرة واما الأمة في عيب الفرج والأمة فاتت او غابت او القائم بالعيب هو الذي اتى بالنساء يشهدن فلابد من أمراتين ولا يمين عليه او الحاكم الكاشف عن ذلك فهل تقبل امرأة واحدة او لا بد من امرأتين قولان وان كان العيب مما يعلمه الرجال كالبكارة يقول وجدتها ثيبا وكذلك البائع ولم يتول الحاكم كشف ذلك فلا بد من أمراتين واختلف في الدين واما شهادتهن بانفرادهن فيما يقع بينهن في المآتم ونحوها فقولان الجواز على الصبيان وان لم يكونا و المنع لعدم المصلحة الشرعية بخلاف الصبيان قال وارى ان ثبت فخرجت ويقتص وان عدل منهن اثنان اقتص بغير قسامة عيب الفرج شيء قليل هاهنا واختلف في قبول امرأة واحدة فيما يختص بالنساء مع اليمين وان شهد حلف المشتري ورد على أحد القولين تنبيه قال ش وابن حنبل في احكام الابدان وقال ح يقبل