وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شهدت بالنتاج في وقت لا يشبه قدم وان شهدت انك رهنته ما تحت يده وشهدت اخرى أنه اشتراه منك قال ابن القاسم قدمت بينة الشراء الا ان تشهد الآخرى ان الرهن بعد الشراء وقيل يقضى باعدلهما قال والاول اصوب الا ان يشهدا عن مجلس واحد فيقضى بالاعدل فإن استوتا قضي بالرهن لان البينتين تسفطان ويبقى الاقرار وقال شهدت للقائم بما وقع بعده من الشراء وان تقدم الشراء كان قد غصب ملكه تمهيد في الجواهر مدارك الترجيح اربعة زيادة العدالة وقوة الحجة فيقدم الشاهدان علي الشاهد واليمين وعلى الشاهد والمراتين اذا استووا في العدالة قال اشهب وقال ابن القاسم لا يقد من ولو كان الشاهد اعدل من حكم واحد منهما لحكم به على اليمين وقدم على الشاهد وعنه مثل اشهب والثالث اليد فتقدم بينة صاحب اليد واشتمال أحد البينتين على زيادة تاريخ واذا قدمتا بالاعدل فهل يقدم باعدلية المزكي لم يعتبره ابن القاسم واعتبره مطرف المسالة الثالثة في البيان اذا شهد رجل أنها ملكه وآخر أنها حوزه قال مالك تجمع شهادة الرجلين لان المعنى وأحد والاحكام تتعلق بالمعاني دون الالفاظ وكذلك لو شهد ان المنزل منزله او في الطلاق بحيلة او يشهد الآخر بريبة او يشهد أحدكما أنها دارك ويشهد الآخر أنه غصبك اياها قضي لك بها او يشهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا والآخر أنه صالحها فرق بينهما المسالة الرابعة قال اذا اشهد أحدهما لا يعلم له وارثا غيره والآخر لا وارث له غير زوجته وقف المال حتى يتبين أمر الزوجة لا يعجل للولد حقه لان القسمة بينهما لا تكون بالشك قاله مالك وقال اشهب ان شاء الوارث حلف مع الشاهد واخذ المال كله لان شاهده جازم يبقى غيره فإن امتنع من