شهدوا بنسيج الثوب ولم يقولوا لك لم يقض به بل بقيمة النسج ويحلف ما نسجته ملكا قال وهذه المسائل تخالف الاصول المعروفة لان الحيازات لها اثر فيرجح بها اما لو شهدت كلتاهما بالنسج او الولادة عندكما كان تكاذبا يقضى بالاعدل ولو كان مما يمكن ان ينسج مرتين كالخز ترجح الاول وللثاني اجرة فإن شهدتا بعين ذلك النسج لكما قضي باعدلهما لأنه تكاذب ويسقطان مع التكافؤ وياخذها الحائز مع يمينه وفي الموازية دار بين حرين وعبد تاجر فهي بينهم اثلاثا او العبد في أحدهما فهي بينهما نصفين لان العبد في أحدهما او هي بيد تاجرين عبدين وحر فادعاها العبدان لانفسهما والحر لنفسه قسمت اثلاثا ولو كان السيد معهم في الدار وهما غير ما قسمت بينهما وبين المدعي لنفسه نصفين ولم يكن للعبدين يد مع السيد فإن كان معه في الديار عبدان او زوار لم ينظر إلى عددهم ودعواهم ان كان هو الذي احلهم في الدار معه وان لم يكن في الدار نظرت إلى عددهم فإن كانوا اربعة أحدهم يدعيها لنفسه والباقون يدعونها للذي ليس معهم قسمت اربعة ربع للمدعي لنفسه والباقي لمن ادعاها له الباقون ولو كان معهم في الدار قسمت نصفين وزالت يد المدعين لغيرهم وان قال الثلاثة اكراها منا فلان وهي له فلا عبرة بكونه في الدار معهم ام لا لان الكراء اوجب لهم يدا فصار للذي اسكنهم ثلاثة ارباعها لأنهم ان كانوا معه كانوا تحت يده كمتاع له في الدار ولم ينظر لعدد رؤوسهم وان لم يكن معهم صاروا حائزين دونه فيقسم على الاعداد قال وانظر اذا كان هو وعبده الماذون واجنبي ولا دين على العبد هل هو بمنزلة المحجور وتقسم نصفين لان يد العبد