فرع قال قال محمد اذا نقض قضاء قاض قبله ثم عزل وولي ثالث والحكم المنقوض مختلف فيه نقض الثالث حكم الثاني ونفذ الاول لان نقضه خطا صراح لا يختلف فيه واذا تصرف سفيه يجب حجر القاضي بالبيع والنكاح وغيره رد ولا يلزمه فإن جاء قاض جميع ذلك نقضه الثالث واقر الاول خالفنا في هذا ح ولو فسخ الثاني حكم الاول بالشاهد واليمين رده الثالث فرع قال اذا قضى في شيء مرتين لرجلين فتنازعا عند غيره قال مطرف له اولى به الا ان يكون الجائز له اولى به الا ان يكون الجائز هو الاول وفي قضية الآخر ما يفسخ قضية الاول فينقض الاول فإن لم يجز او لم يعلم الاول فاعدلهما بينة فإن تكافاتا فاولاهما تاريخا الا ان يكون في القضاء الثاني ما يفسخ الاول فإن ارخت أحداهما دون الآخرى فالمؤرخة اولى لان فيها زيادة فإن ارختا واشكل الأمر فاستئناف الحكم فيها افضل ان رآه القاضي ان كانتا مما فيه اختلاف وقاله مالك وكذلك ينبغي اذا رفعت له على مشكلة مختلطة فسخها واستانفها وقال اصبغ في مسالة مطرف اذا قضى بقضيتين في شيء واحد الآخرة الأولى ويعد فسخها ولا يعتبر الجائر الا ان تكون الآخرة خطا فتثبت الاولى فإن لم يؤرخا فالجائر اولى فإن فقد الجور فاعدلهما بينة فإن استوت البينتان تحالفا فإن حلفا او نكلا ابتدا الخصومة فإن نكل أحدهما فهي للحالف وان كانت القضيتان