تمهيد الحكم والفتوى كلاهما اخبار عن حكم الله تعإلى ويعتقدهما المخبر وكلاهما المكلف من حيث الجملة لكن الفتوى اخبار عن حكم الله تعإلى ويعتقد المخبر وكلاهما من حيث الجملة لكن الفتوى اخبار عن الله تعالى في الزام او اباحة والحكم اخبار عن الزام الله تعإلى والزام الحاكم فيما يمكن ان يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا وقولنا في الفتوى او اباحة يريد به ما عدا الايجاب والتحريم فتندرج الاحكام الخمسة وقولنا في الحكم الزام الله لم يكن حكما شرعيا ولا قضاء لارضا وقولنا والزام الحاكم هو القيد الذي حصل به الفرق مع ما بعده فإن الله تعإلى جعل للمفتي ان يجيز ولا يلزم وان كان الحكم مجمعا عليه غير أنه ينكر المنكر ذلك سعي ان لله ضد ما الزم الله تعالى لا الزام من قبل العبد المنكر او الآمر بالمعروف فيفرق بين قول السيد لعبده من رايته خالفني فامنعه وبين قوله استنبتك عني في الالزام الذي ترتب عليه الانكار فالاول ساع في وقوع المامور والثاني بشيء للأمر والالزام الذي يترتب عليه الانكار لا حرم من نقض حكم حاكم انكرنا عليه وقيل الحكم في مسائل الاجتهاد لا ينكر لأنه لم يتحدد الزام الله الذي استناب عبده فيه فالحاكم مع الله تعالى كحاكم يستنيب والمنكر والمفتي كحاكم له ترجمان او وزعة يلجؤن الناس لدفع الحقوق ثم هذا الالزام قد يتعلق بمعنى محصور كالخصم الحاضر وقد يتعلق لغير معين ولا محصور كالحكم بوقف مسجد او عتق عبد هو الزام لكل مكلف ان لا يبيعهما وقولنا لمصالح الدنيا احتراز من وقوع التنازع في تنجيس ما دون القلتين وظاهره الارواث وتحريم السباع وغير ذلك فإن أحد المجتهدين لا ينازع في ذلك لدنياه بل لاخراه بخلاف المنازعة في العقود ونحوها