القاضي يقضي بعلمه ليس المراد حقيقة العلم بل غالبه ظن وأما الحاكم المجتهد فيحكم بالحجج والأدلة والمقلد لا يجوز له إتباع الأدلة وأصل القضاء بالأدلة قوله لمعاذ لما بعثه لليمن كيف تقضي قال له أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال ففي سنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي فقال رسول الله الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي رسوله وأجمع المسلمون على ذلك وإن اختلفوا في الإجتهاد ما هو وفي المقدمات يحكم بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله ويقد ما صحبه العمل لأن أصل مالك تقديم العمل على خبر الواحد وكذلك القياس مقدم على الآحاد على ما ذهب إليه الأبهري فإن لم يجد السنة فبأقوال الصحابة رضي الله عنهم فإن اختلفوا فما صحبه العمل من أقوالهم وإلا تخيروا من أقوالهم ولم يخالفهم أجمعين وقيل له أن يجتهد وإن خالفهم كلهم حجة الأول قوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فإن فقد ذلك فابن على الأصول بعد مشورة العلماء فإن اجتمعوا على شيء أخذت به إلا فبأحسن أقولهم عنده وإن رأى مخالفتهم فعل إن كان نظيرا لهم وإلا فلا قاله ابن حبيب قال والصحيح له مخالفتهم مطلقا ما لم يكن إجماعا وهوعلى الخلاف هل للمجتهد أن يقلد أقوالا مذكورة في الأصول فإن لم يكن من أهل الاجتهاد ففرضه المشورة والتقليد فإن اختلف العلماء قضى بقول أعلمهم