فشرعت على الكفاية نفيا لفعل العبث وقد تقدم بسط هذه المقدمات في مقدمة الكتاب فإن قام بها وأحد سقط فرضها والا فلا قال المواردي الشافعي يخرج من الناس فريقان اهل اختيار الامام واهل الإمأمه حتى يختار الأول شخصا من الفريق الثاني ولا حرج على بقية الأمه في تاخير الإمأمه كما اتفق في خلافه عثمان رضي الله عنه لان فرض الكفاية انما يأثم بتأخيره من هو اهل له فلا يأثم بتأخير الجهاد النسوان ولا يترك انقاذ الغريق من لا يعوم قال ابن بشير منا في كتاب النظائر له وشروط المختارين للإمام ثلاثه العلم بشروط الإمأمه والعداله والحكمه والرأي الموديان للمقصود واختيار من هو الأصلح الناس واقوم بالمصالح وقاله المارودي ثم ليس لمن في بلد الإمام مزيه على غيره من اهل البلاد وانما قدم في العرف اهل بلد الإمام لأنهم اعلم في العاده بمن عندهم يصلح لان الشرع قدمهم قال ابن بشير وشروط الامام ثلاثه النجده وشرائط الفتوى والكفايه في المعضلات وقال المارودي من الشافعيه شرائطها سبعه العداله وسلأمه الحواس وسلأمه الأعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركه والشجاعه والنسب القرشي وهو مجمع عليه الا ضرار فإنه جوزها في جميع الناس لنا قوله الائمه من قريش والمبتدأ يجب انحصاره في الخبر وقال