وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقد صارت الأم أم ولد أولادها بمنزلتها في الحرية فالصغير حر أو الأوسط تعينت الحرية له وللصغير دون الكبير لأنه ابنها قبل أن تصير أم ولد فهو رقيق وقال المغيرة يعتق الأصغر وثلث الأوسط وثلث الأكبر لأن الصغير حر على كل تقدير والأوسط حر في وجهين رقيق في وجه والأكبر حر على تقدير واحد عبد على تقريرين وقال ابن عبد الحكم يعتقون كلهم للشك في السبب المبيح لمنافعهم في السبب كذا يصح ترتب السبب فلو ادعى الصغير وادعت أمهم الأوسط والكبير فالقول قوله لأنه حق تعلق به فيصدق كالمال ولو أقر له الأوسط خاصة لزمه هو والأصغر إن ادعته الأم منهم لأنها صارت فراخا كذا بالأوسط فيلحقه بأمه بعده إلا أن يدعي الإستبراء فيه وإن اعترف بالكبير لزمه الجميع إن ادعت الأم الآخرين إلا أن يدعي الاستبراء فيها وإلا فلا والقول قوله لا يلحق به من لم يلحق به ولدهم ولده الثاني لو ولدت زوجة رجل غلاما وأمته غلاما وماتتا فقال الرجل أحدهما لي ولا أعرفه دعي لهما القافة فمن الحقوه به لحق به ويلحق بالآخر الآخر الثالث لو نزل رجل ضعيف على رجل وله أم ولد حامل فولدت هي وولدت امرأة الضعيف في ليلة صبيين ولم يعرف واحد منهما ولده وقد أعيى كذا أحدهما وبقي الآخر دعي لهما القافة لأنه لا مرجح لأحدهما وقال سحنون فيمن ولدت امرأته جارية وأمته جارية وأشكل عليه ولد الحرة منهما ومات الرجل ولم يدع عصبة ليستدل بها القافة على ولد الميت ليس في مثل هذا قافة ولا تكون المواريث بالشك وفي كتاب محمد بن ميسر في امرأة طرحت بنتها ثم عادت لأخذها فوجدتها وأخرى معها ولم تعرف بنتها منهما قال ابن