وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا ثوبا أو عبدا إلا دابة وعند ش يجوز استثناء ما كان مكيلا أو موزونا أو معدودا فيجوز استثناء الحنطة من الدنانير والجوز من الرمان ونحوه مما يعد وقال محمد وابن يوسف يصح من غير الجنس فيما يدخل تحت الذمة نحو ألف دينار إلا فلسا وإلا كر حنطة وأن كان مما يدخل تحت الذمة من غير المكيل والموزون نحو إلا ثوبا أو إلا شاة فهو باطل ومنع ابن حنبل الجميع لنا قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس وهو من الجن لقوله تعالى في الآية الأخرى كان من الجن وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل سلاما سلاما والسلام ليس من الغو وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة قال العلماء هو تقديره إلا أن تكون تجارة فكلوها بالسبب الحق وبالقياس على المكيل والموزون احتجوا بالقياس على ما إذا ما قال بعتك بألف درهم إلا ثوبا وأن الاستثناء أخراج ما لولاه لدخل وهذا لا يدخل فلا يكن استثناء ولأنه من غير الجنس فلا يجوز كالتخصيص والجواب عن الأول الفرق بأن البيع يحل له الغرر بخلاف الإقرار يجوز بالمجهول وإخراج ثوب من دينار يقتضي جهالة الثمن عن الثاني أن الحد يقبل المعارضة بل عندنا أربعة أقسام ما لولاه لوجب دخوله نحو له عشرة إلا اثنين لكونه نصا وما لولاه الظن دخوله ا نحو أقتل المشركين إلا زيدا لكونه ظاهرا وما لولاه لجاز دخوله من غير ظن نحو صل إلا في المواطن السبعة فإنه لا يظن إرادتها من سماع الأمر وما لولاه لقطع