وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عشرة بل تسعة لزمه الأكثر عندهم لأنه بقي ما أقر به بخلاف الاستثناء لأنه تكلم بالباقي عنده فليس نفيا وله علي درهم فله درهم أو بعده درهم لزمه درهمان وإن قال قبله درهم وبعده درهم لزمه ثلاثة وله علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو معه درهم لزمه درهم واحد وهو أحد قولي ش لأنه يحتمل درهم في الجودة أو فوق درهم لي وقيل درهمان وقاله ح في قبله فوقه درهم لأن فوق تقتضي الزيادة وفي قبله تحت يلزمه درهم وكذلك له درهم قبله دينار أو بعده قفيز حنطة وفوقه أو تحته كما تقدم في الدرهم سواء وله علي ما بين ستة وعشرة لزمه ثمانية ومن درهم إلى عشرة فعندهم أقوال يلزمه تسعة وقاله ح لأن من لابتداء الغاية منها وإلى لانتهائها فلا يدخل فيها كقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل وثمانية لأن الحدين لا يدخلان وعشرة لأن العاشر أحد الطرفين فيدخل الأول كما لو قال قرأت القرآن من أوله إلى آخره فإن قال أردت نقول مجموع الأعداد أي الواحد والإثنان كذلك عندي عشرة لزمه خمسة وخمسون وله علي دراهم يلزمه ثلاثة وحكاه صاحب الإشراف عن مالك على الخلاف في أقل الجمع ووافق ش مالكا قالوا ودراهم كثيرة أو وافرة أو عظيمة لزمه ثلاثة وقاله ش لأنها عظيمة و ح لا يقبل تفسيره بدون العشرة لأنها اقل جمع الكثرة وقال أبو يوسف لا يقبل أقل من المائتين لأنها نصف الزكاة وله درهمان في عشرة وقال أردت الحساب لزمه عشرون أو قال أردت مع عشرة ولم يكن يعرف الحساب اثنا عشر لأنها عبارة العوام أو قال أدرت درهمين في عشرة لي لزمه درهمان في دينار وقال أردت العطف وكفى لزمه إلا أسلمتها في دينار وصدقة المقر له بطل إقراره لأن إسلام أحد الآخر لا يصح وإن كذبه لم يقبل منه لأنه وصل إقراره