وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حقهما في هذه المسألة مجتمعا صدق الوكيل قاله ابن القاسم وعنه أن المقبوض بينكما وإن اختلفا فقال الغريم قبضت حق فلان وقال الوكيل بل حق الأخر وكذلك على هذه الرواية لو اتفقا على أنه إنما اقتضى حق أحدهما لأن الوكيل لا يصدق إذا كان الغريم عديما لأنه يتهم على محاباته لأحدهما قال والأظهر أن القول قوله ولا يتهم الثامن في الكتاب ما فهم عن الأخرس من سائر الحقوق لزمه وقاله ش وعند ح كذلك في المال والقصاص دون الحدود لاختصاصها عنده بالإقرار وهو متعذر منه ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ولعل في نفسه شبهة تعذر عليه إظهارها بالإشارة فقال ولا يقام عليه الحد بالبينة أيضا لتعذر إبداء الشبهة لنا أن المقصود الإطلاع على ما في النفس بأي شيء دل على ما في النفس قام مقام التاسع قال ش وابن حنبل المكره لا يجوز إقراره وهو مذهبنا لقول رسول الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه العاشر في إقرار الأمين على من أمن عليه وفي الجواهر الوكيل بالخصومة لا يقر على موكله فلو قال له اقر عني فهو بهذا القول كالمقر وفي الكتاب للوصي أن يسلف لليتيم ويأخذ من ماله لأنه من وجوه المصلحة التي تعرض على ذمة اليتيم لأنه إنما ولي على المال وأن المال له له مال أخذت له ذلك لأنه الزام للذمة وعند