وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويغرمان للبائع فإن نكل البائع في هذا الوجه عن اليمين بعد نكول الورثة سقط حقه ورجع الورثة على الشريكين بما ينوبها من الحق وأما إن قالا دفع جميع ذلك من أموالنا بوكالتنا فقال ابن أبي زيد يحلف الشريكان بعد دفع الميت ذلك ويبرآن ورجع البائع على الورثة بما ينوبهم لنكولهم بعد يمينه أنه ما قبض من وليهم وللشريكين تحليف الورثة إن كانوا كبارا ما يعلمون أنهم دفعوا من أموالهما إلى وليهم شيئا فإن نكلوا حلفا لقد دفعا جميع الحق إليه ورجعا عليهم بالثلث الذي ينوبهم منه وقال أبو إسحاق التونسي يأخذ البائع من جميع ماله بعد حلفه ويحلف الورثة للشريكين ما يعلمون أنهما دفعا إلى وليهم شيئا وإن نكلوا حلف الشريكان لقد دفعنا ذلك إليه ورجعا عليهم في التركة بما ينوب الميت من ذلك ولا يكون للشريكين أن يحلفا لقد دفع الميت ذلك من أموالهما ويبرآن لأن ما في يد الميت على ملكه حتى يثبت الدفع وقال بعض الأندلسيين يحلف الشريكان لقد دفع الميت ذلك من أموالهما ويبرآن ويرجعان على الورثة بما ينوبهما إذا لم يحلفوا فهذه ثلاثة أقوال في هذا الوجه والذي يوجبه النظر إذا لم يكن للشريكين بينة على دعواهما أن يحلف الورثة ما علموا ذلك فإن حلفوا لا يمكن الشريكان من اليمين وحلف البائع لنكول الورثة ورجع عليهما وعلى الورثة بحقه وإن نكلوا عن اليمين حلف الشريكان لقد دفعنا ذلك إليه ولقد دفع ذلك هو للبائع ويبرآن من نصيبهما ورجعا على الورثة بما ينوبهما وأما إن قالا دفعنا للبائع من ماله وأموالنا ففي قول ابن أبي زيد يحلف الشريكان ويبرآن ويحلف البائع ويرجع على الورثة بما ينوبه من ذلك وعلى قول التونسي لا يمكن الشريكان من اليمين ويحلف البائع ويرجع على جميعهم بحمالته والذي يوجبه النظر أن يحلف الورثة أنهم ما يعلمون أنهما دفعا إليه شيئا فإن حلفا على ذلك لم يمكن الشريكان من اليمين وحلف البائع ورجع على جميعهم وإن نكلوا حلف الشريكان لقد دفعا ذلك للميت وحلفا مع الشاهد لقد دفع ذلك الميت إلى البائع ويبرآن من قصتهما وحلف البائع ما دفع إليه شيئا ورجع على الورثة بما ينوبهم وإن كان