وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويباعان وتوطأ المرأة فتلد وقد مات بائعها أو أفلس يرجع بالثمن دينا على الكبيرين ولا شيء على الصغيرين لعدم البائع فرع قال قال ابن القاسم اقتسم ثلاثة أخوة ثلاثة أعبد فمات عبد أحدهم واستحق عبد الآخر فالميت عنده لا له ولا عليه ويرجع المستحق عنده على الذي بقي عنده ويكون له منه ثلثه فإن رجع في المستحق بثمن كان ثلثا الثمن للمستحق من يده وثلثه للباقي عنده فرع قال قال ابن القاسم إذا استحق عبد أو ثوب من يدك فقلت هو توالد عند بائعه ونسج الثوب لا يرجع عليه بثمن لاعترافك أن المستحق ظالم فهي مصيبته نزلت بك اعترفت بها وقال أشهب لك الرجوع لن الظلم ليس عليك بل على البائع لأن البينة زعمت أنه باع ما ليس له فرع قال الأبهري قال مالك إذا اشركته فيما اشتريته ونقدتما ثم استحقت السلعة فالعهدة عليك ويرجع عليك دون البائع لأنك بائعه إلا أن يشترطه عليك بحضرة البيع عند مبايعة الأول وقبل أن تتفاوت على البائع الأول فإن تفاوت ذلك وفات البيع الأول بطل شراء البيع تكون الشركة بيعا مؤتنفا لا تلحق شروطه بالأول وعن مالك عهدتكما جميعا على الأول لأنك مؤتنفة بنفسك وعهدتك على الأول فهو كذلك فرع في الجلاب إذا غرت الأمة وادعت الحرية فتزوجتها على أنها حرة فولدتها