وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأول الذي رجع عليه واضع الأكثر أن يذهب به إلى بلد بائعه ولم يكن ذلك له حتى يضع الذي باع منه القيمة الأكثر الذي وضعه أو قيمته إن كان أكثر من الموضع لأن ذلك من حق المستحق صاحب الدابة وكذلك الحكم في البيع من البائع وإن أراد الذهاب به لموضع بائعه لأخذ حقه منه وفي لبائعين وتقاصا فرع في النوادر قال مالك وابن القاسم إذا ماتت المبتاع من غاصب لا يعلم فلا شيء عليه وكذلك الطعام وغيره لعدم تعديه ويصدق فيها فيما لا يغاب عليه ويخلف فيما يغاب لقد هلك ويغرم القيمة إذا لم يبع الغاصب بالثمن ولا بالقيمة ولا قامت ببينة بهلاكه من غير سببه ولا يضمن مودع الغاصب في البيع غير الثمن ويصدق فيه مبلغه قال أشهب ولا يضمن مودع الغاصب إلا أن يعلم أن مودعه غاصب وإذ نقصت الأمة عند المشتري بغير سببه في عضو أو غيره لا يضمن لعدم العدوان وتأخذه ناقصة أو تبيعها الغاصب بالثمن تنفيذا للبيع أو القيمة يوم الغصب لتعديه ولا يضمن المبتاع إلا بجنايته أنها أما كذا لسبب لا يوم وضع اليد ولا يضمن ما هدم من الدار أو هدمه الموهوب له بخلاف أكل الطعام ولبس الثوب لأنه وقاية ماله ولو هدمها أجنبي ظلما ضمن الأجنبي دونه ولو أخذ المشتري القيمة من الهادم أخذتها منه وإن حاباه رجعت بالمحاباة ولا شيء عليه في الوطء بكرا أو ثيبا استحقت بملك أو حرية قال مالك وقال المغيرة للحرة صداق المثل فرع قال إذا استحقت بالحرية أو أم ولد أو معتقة إلى أجل رجع المشتري على الغاصب بالثمن ولا يرجع في المدبرة والمكاتبة كالأموات كذا تموت عندك