وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استحقت السلعة رجع الميتاع على البائع بالدراهم وللمستحق إجازة البيع وأخذ الدنانير لأنها لم تقبض ويرجع المشتري على البائع بالدراهم لأنها صرف ولم ينتقض وعن سحنون إذا باع بمائة دينار فأخذ فيها ألف درهم فاستحقت الدراهم يرجع بالدنانير التي باع بها السلعة ورآه صرفا لا يرجع فيه بمثل الدراهم قال لأن مالكا قال إن استحقت السلعة رجع المشتري بالدراهم على البائع لأن الرجوع بالدنانير صرف مستأخر وكذلك قال أشهب إذا صرف بالدنانير دراهم وأخذ بالدراهم سلعة فوجد بالسلعة عيبا فردها رجع بدينار ولو رجع بالدراهم صار صرفا وقاله مالك وعن سحنون إن باع عبدا بثوب وأخذ في الثوب دراهم واستحق العبد رجع بالدراهم لأن العبد استحق ورجع مشتريه في ثمنه وهو الثوب فاستحق من يد نفسه فلما استحقه رجع على بائعه أخيرا وهو صاحب العبد بما دفع إليه وهو الدراهم فرع في الكتاب إذا ابتعتها فوطئتها بكرا أو ثيبا فاستحقت بملك أو حرية فلا صداق ولا أرش نقص لأن ذلك بالضمان ولمستحقها أخذها مع قيمة الولد لأنه كجرها وقد تلحق على الحرية فيمتنع أخذه فتتعين القيمة يوم الحكم عبدا قاله مالك وابن القاسم وجماعة الناس ثم رجع مالك لقيمتها وقيمة الولد لئلا يتضرر فعلى الأول يرجع على البائع بالثمن دون ما أديت من قيمة الولد كما لو باعك ودلس بالسرقة فسرق العبد متاعك لم يضمن البائع المسروق فإن أخذ منك الأمة وأنت معدم اتبعك بقيمة الولد ولو كان الولد مليا أدي القيمة ولا يرجع بها عليك إن أيسرت لأنها عنه وإن كنتما مليين فعليك دونه ولا ترجع عليه لأنك المباشر لإتلافه على مستحق الأمة أو معدمين اتبع أولكما ملاءة لتقدم سبب الغرامة في حقكما ولا يلزم الابن قيمة أمه كنت مليا أم لا لعدم عود نفع ذلك عليه قال غيره لا شيء على الابن من قيمته أيسرت أم لا